اعمار و استثمار

التعليمات الاسترشادية للصيغ الاستثمارية … دياب لسنسيريا: لتحديد الصيغة الاستثمارية المناسبة للمشروع من حيث الملامح والمضمون والمرجعية القانونية

علي محمود سليمان

ووافق المجلس الأعلى للاستثمار مؤخراً على الدليل الاسترشادي للصيغ الاستثمارية المشتركة بين الجهات العامة ومستثمري القطاع الخاص والذي يساعد على تحديد الصيغة الاستثمارية المناسبة من حيث الملامح والمضمون والمعايير والمرجعية القانونية الناظمة لهذا الاستثمار والأطر المؤسسية المعنية بكل صيغة.

وللتوضيح حول ما هو الدليل الاسترشادي للصيغ الاستثمارية المشتركة تحدث مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب لصحيفة سنسيريا، بأن العمل بالتعليمات الاسترشادية المرفقة هو في مجال تطبيق أحكام كل من قانون التشاركية رقم /5/ لعام 2016 وقانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 وقانون العقود رقم /51/ لعام 2004 لتحديد الصيغة الاستثمارية المناسبة للمشروع من حيث الملامح والمضمون والمعايير المرجعية القانونية الناظمة وغير ذلك.

سمات المشاريع

حيث يجب أن يراعى قدر الامكان في اقتراح المشروع الذي يخضع لأحكام قانون التشاركية رقم 5 لعام 2016 توفر عدة سمات منها أن يندرج ضمن قطاعات البنى التحتية أو القطاعات والأنشطة والخدمات الاستراتيجية، مثال ذلك المشاريع: (الطرق السريعة وما يرتبط بها من عقد مرورية وأنفاق وجسور – المرافئ بأنواعها – المطارات – السكك الحديدية – محطات توليد الطاقة الكهربائية – الاتصالات والبريد – …..). ويمكن أن يخضع لتعرفة محددة من الجهة العامة المعنية.

كما يجب أن يكون من المتوقع من هذا المشروع أن يحقق زيادة في رصيد الأصول والطاقات الانتاجية المتاحة لدى الجهة العامة المتعاقدة وأن يندرج ضمن نشاطها بما يتجاوز مجرد شراء منتجات هذا المشروع لفترة من الزمن، أي ألا يكون الهدف من التعاقد الحصول على منتجات فقط، بل أن يشمل التعاقد على تنفيذ المشروع ومنتجاته، مثال ذلك: (التعاقد لتنفيذ محطة توليد الطاقة الكهربائية وشراء منتجاتها).

على أن تكون عائدات القطاع الخاص على نحو أساسي من عائدات المشروع نتيجة استثماره مباشرة أو من قبل شركة المشروع وفقاً لأحكام العقد أو من المستفيد النهائي للخدمة، مع وضوح الحاجة وضرورتها بشأن مشاركة القطاع الخاص والعامل في نفس مجال النشاط الاستثماري من حيث التمويل والتقنيات والإدارة.

خصائص المشاريع

كما يجب أن تتوفر خصائص في المشروع تجعل من المناسب التعاقد عليه بأسلوب التشاركية المحددة بالدليل الاسترشادي الأول لمشاريع التشاركية “تحليل خيار التعاقد”.
وأوضح دياب بأنه يمكن تلخيص هذه الخصائص بحجم المشروع من حيث المبالغ المقترح توظيفها، والتكاليف الاستثمارية الإجمالية والمدى الزمني لهذا التوظيف وطريقة الاسترداد.

وامكانية تعريف نطاق المشروع ومخرجاته بوضوح من حيث التدخل الواضح للشريك في إدارة وتشغيل المرفق العام دون الاقتصار على إجراء مشاركة عادية، ودرجة وحجم المخاطر المادية بحيث يمكن تحديدها والقاء أعبائها على شريك من القطاع الخاص مع تمتعه بوضع أضل نسبياً لإدارة هذه المخاطر.

وأن تسمح طبيعة المشروع بالتعاقد لتنفيذه وفق صيغ التشاركية والتي منها: (ROT) – (BOT) …الخ، بالإضافة إلى طبيعة المشروع من حيث التقنية التي يمكن أن يقدمها الشريك الخاص وآلية نق التكنولوجيا والتقنية وحيازتها من قبل الجهة العامة وكذلك بناء وتطوير قدرات العاملين لدى الجهة العامة المتعاقدة، على أن تكون مدة العقد طويلة الأجل، تتناسب مع طبيعة المشاريع التي تخضع للتشاركية وتتجاوز الأجل القصير، وتتضح فيها عملية استثمار الشريك الخاص للمشروع وتوليه مسؤوليات متعددة ووجود زبائن للمشروع ومستخدمين لمنتجاته.

مع ضرورة وجود طرفين مستقلين في عملية التعاقد على هذه المشاريع (الجهة العامة المتعاقدة والشريك الخاص)، بحيث لا يتم الجمع بين الطرفين المتعاقدين في شركة واحدة تتحمل نفس المخاطر والعوائد، كما هو الحال في صيغة الاستثمار المشترك والشركات المشتركة، وانما يجري في صيغة التشاركية تقاسم المخاطر وتخصيصها بين الطرفين العام والخاص.
بالإضافة إلى درجة اعتماد المشروع على مرافق الدولة العامة الأخرى لايصال الخدمة إلى المستفيد النهائي، مثال ذلك: (مرافق الكهرباء والاتصالات….) والاعتماد على قيمة العائدات المتحصلة من المشروع (تعرفة أو أجور)، مع وضوح درجة الرقابة على المشروع من قبل الجهة العامة المتعاقدة خلال المدة العقدية.

أحكام قانون التشاركية

وأشار مدير هيئة الاستثمار إلى أنه وفق للتعليمات الاسترشادية فإن الجهة العامة تقوم بتدقيق مدى امكانية خضوع المشاريع التي تعرض عليها لأحكام قانون التشاركية وفق هذه التعليمات، وتعد مذكرة تبريرية توضح فيها المسوغات اللازمة لتطبيق هذا القانون عليها.
وتعرض المشاريع التي تحقق الشروط المحددة في هذه التعليمات على مكتب التشاركية لدى هيئة التخطيط والتعاون الدولي للنظر في عرضها على مجلس التشاركية، حيث تتولى هيئة الاستثمار السورية دراسة المشاريع التي لا تتحقق فيها السمات المحددة في البند أولاً من هذه التعليمات،والتي ترغب الجهة العامة بطرحها للاستثمار بالمشاركة مع القطاع الخاص، وذلك في ضوء الشروط الواردة في قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعليماته التنفيذية، والقرارات الصادرة وفقاً لأحكامه، ويدخل في إطار المشاريع الاستثمار والنشاطات الاقتصادية الجديدة التي تكون محلاً للاستثمار بالمشاركة مع القطاع الخاص والتي تهدف الى توسيع قاعدة الانتاج ولا تشكل اولوية من حيث التمويل لدى الجهة العامة.

نظام العقود

ولفت مدير هيئة الاستثمار إلى أنه وفق نظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 والمتعلق بتأجير أو استثمار عقارات الجهات العامة يراعى أن يكون الهدف من إيجار العقار تمكين المستأجر من الانتفاع منه على وضعه الراهن مقابل بدل محدد، وألا تشكل التحسينات التي يقوم بها شاغل العقار محل التعاقد إضافةً في الموجودات الثابتة.

وأن يكون الهدف من استثمار العقار تمكين المستثمر من الاستفادة من الأصول والموجودات الثابتة العائدة ملكيتها للجهة العامة المتعاقدة دون أن يطرأ عليها أي إضافة يمكن أن تندرج ضمن السمات والشروط الواردة في البندين (أولاً – ثالثاً) من هذه التعليمات، وذلك عند انتهاء مدة الاستثمار، وأن تستثمر في الغرض التي أعدت لأجله، ولا تعد نفقات الصيانة والاصلاح وتجديد الآلات وخطوط الإنتاج من قبيل الاضافة إلى الأصول أو الموجودات الثابتة، مثال ذلك: (نظام أحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الادارية – استثمار منافذ بيع صالات المؤسسة السورية للتجارة…).

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى