“المركزي” يسمح للمصارف المتعاقدة مع شركات الحوالات باستخدام التطبيقات الإلكترونية بالتحويل من الحسابات المصرفية وفق ضوابط وشروط
السماح بتحويل الأموال داخلياً من الحسابات المصرفية إلى شركات الحوالات المالية الداخلية. عبر التطبيقات إلكترونية الخاصة بالمصارف أصبح مسموحاً. وفق شروط وضعها مصرف سورية المركزي.
وحسب تعميم وجه للمصارف فقد سمح المصرف المركزي لكل المؤسسات المالية المصرفية. الحاصلة على موافقة أصولية صادرة عن مصرف سورية المركزي على عقودها المبرمة مع شركات الحوالات المالية الداخلية. بهدف تقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية من خلال الحسابات المصرفية. بتقديم الخدمات المتاحة بموجب تلك العقود عبر التطبيقات الإلكترونية.
الكتب المقدمة
ويأتي هذا التعميم استجابة من المصرف المركزي للكتب المقدمة من قبل عدد من المصارف الحاصلة على موافقة أصولية. لتعاقدها مع شركات الحوالات المالية الداخلية بهدف تقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية. من خلال الحسابات المصرفية، عبر التطبيقات الإلكترونية.
وانطلاقاً من حرص مصرف سورية المركزي على تعزيز النفاذ المالي في البلاد وتقديم كل التسهيلات اللازمة. لوصول الخدمات المصرفية إلى أوسع شريحة من المتعاملين. فقد سمح بتقديم تلك الخدمات وفق شروط، أولها تزويد مفوضية الحكومة لدى المصارف بملحق عقد للعقد الأساسي الموافق عليه يتضمن توضيح الآلية التفصيلية الخاصة بتلك المؤسسات المالية المصرفية لتقديم الخدمات عبر التطبيقات الإلكترونية. على أن تكون متوافقة مع أحكام كل من العقد والآلية المعتمدة بين الفريقين لتقديم الخدمات المتاحة بموجبه. لاسيما فيما يتعلق بموضوع مراعاة أقصى درجات الضبط الداخلي والسرية المصرفية.
الإجراءات
إضافة إلى ضرورة تضمين الملحق المطلوب الإجراءات التي سيتم اتخاذها من قبل كل من طرفي العقد في كل من حالتي الخطأ في التنفيذ وإلغاء الحوالة. مع التنويه بهذا الصدد إلى إمكانية إطلاق الخدمات المذكورة وفق الآلية المحددة. ضمن ملحق العقد المطلوب في حال عدم ورود أي ملاحظات من قبل مصرف سورية المركزي بخصوصه خلال مهلة /15/ يوم عمل تبدأ اعتباراً من تاريخ تقديمه.
وشدد المصرف المركزي بهذا الخصوص على مراعاة مجموعة من البنود. أولها أن يكون التطبيق الإلكتروني المزمع استخدامه لتقديم الخدمات حاصلاً على كل التراخيص والموافقات اللازمة من قبل كل الجهات ذات الصلة. وعلى أن تشمل تلك الموافقات بصورة خاصة موضوع تقديم خدمة الحوالات الداخلية عبر الحسابات المصرفية.
كذلك الالتزام بأحكام القرار رقم /19/ لعام 2019 الصادر عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولاسيما أحكام المادة (6) والمادة (49) منه المتعلقة بالمنتجات والممارسات الجديدة للأعمال والحوالات.
إلى جانب ضرورة التقيد التام من قبل أطراف العقود بالحد الأقصى المسموح به من قبل مصرف سورية المركزي. بخصوص مبالغ الحوالات المالية الداخلية التي يمكن للشخص إرسالها أو استقبالها في اليوم الواحد. وكذلك التقيد بالحد الأقصى لمجموع قيم الحوالات المتفق عليه بين الفريقين الواردة ضمن ملحقات العقود الموافق عليها.
الحوالات المنفذة
وأكد المصرف المركزي على ضرورة إيلاء الحوالات المنفذة عبر التطبيقات الإلكترونية عناية معززة من قبل المعنيين لدى كل من أطراف العقود