اخبار البلدمصارف ومال

المركزي يطلب من مؤسسات الصرافة والحوالات تعديل نظام الرقابة التلفزيونية لديها

أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً يقضي بأن تلتزم جميع المؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي حسب القوانين والأنظمة «مؤسسات الصرافة، شركات الحوالات المالية الداخلية- شركات التأجير التمويني، مؤسسة ضمان مخاطر القروض» باتباع الضوابط والمتطلبات الخاصة بنظام الرقابة التلفزيونية لديها وتعديل الأنظمة القائمة حالياً بما يتلاءم مع هذه الضوابط والمتطلبات، وذلك ضمن مقراتها الرئيسية والفروع التابعة لها.

فيما يخص الكاميرات بين القرار أنها لا بد أن تكون ذات جودة عالية تؤمن صورة عالية الدقة، وأن تغطي مداخل المؤسسة الرئيسية والفرعية والعدادات وصالات الانتظار إضافة إلى الخزنات الرئيسية والخزنات الفرعية إن وجدت، إضافة لضمان وجود تغذية كهربائية منتظمة ومستمرة غير متقطعة.

بينما فيما يخص نظام التسجيل ركز قرار مجلس النقد والتسليف أنه لا بد أن يوفر إمكانية إظهار تسجيل واضح «صوت وصورة» مع العرض في الزمن الحقيقي وإدراج تاريخ ووقت اللقطات المأخوذة، والبحث بعدة مستويات «حسب التاريخ، الكاميرا، الأحداث.. الخ» ومشاهدة ومراجعة البيانات المسجلة مع استمرار التسجيل، والإنذار الآلي عند تعطل كاميرا أو خروجها عن الشبكة أو قطع في كبل الشبكة المربوطة عليه أو عدة كاميرات، وعرض حالة أقراص تخزين معلومات المراقبة وتوجيه الإنذارات المناسبة كإعطاء إنذارات صوتية ومرئية للأخطاء «امتلاء القرص، أو التوقف عن التسجيل»، وإعادة عرض الصورة وتكبير الصورة والتسريع والإيقاف، والتسجيل الدوراني «قراءة على قراءة عند قرب امتلاء مساحة الذاكرة المخصصة للتسجيل»، وحفظ التسجيلات لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، وفي حال كانت السعة الداخلية لجهاز التسجيل لا تسمح بذلك يمكن للمؤسسة الاحتفاظ بتسجيلاتها على وسائط تخزين خارجية ما عدا مؤسسات الصرافة بحيث تحفظ التسجيلات بالنسبة للشركات الصرافة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والمكاتب لمدة لا تقل عن شهرين.

كما تضمن القرار أنه على المؤسسة الحرص على وجود موظف تقني مؤهل بأعمال نظام الرقابة التلفزيونية أو أي موظف آخر «لا يشترك تفرغ الموظف المذكور» ضمن مقر المؤسسة ومقرات جميع الفروع التابعة لها على دراية تامة بكيفية عرض ونسخ وحفظ التسجيلات في حال طلبها والوقوف على أي خلل أو عطل قد يطرأ على نظام الرقابة التلفزيونية.

إضافة إلى أنه على إدارة المؤسسة إبلاغ مصرف سورية المركزي مفوضية الحكومة لدى المصارف بأي عطل قد يطرأ على نظام الرقابة التلفزيونية الموجود في المؤسسة أو جميع الفروع التابعة لها بصورة فورية لحظة اكتشافه مع تحديد المدة الزمنية اللازمة لإصلاح الخلل الحاصل.

ويتوجب على المؤسسة منح سماحيات كاملة لمسؤول الإبلاغ لديها بالاطلاع على التسجيلات المحفوظة كافة على نظام الرقابة التلفزيونية الموجود في المؤسسة وكل الفروع التابعة لها.

وأوضح القرار أنه تمنح المؤسسات المالية غير المصرفية وجميع الفروع التابعة لها العاملة مدة ستة أشهر من تاريخ تبلغ القرار لتعديل أنظمة الرقابة التلفزيونية الموجودة لديها بما يتناسب مع ما اشتمله قرار مجلس النقد والتسليف حول ذلك وأن يسمح لمصرف سورية المركزي- مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف بتعديل أي بند من بنود القرار إذا اقتضى الأمر ذلك، وإلغاء العمل بأحكام التعميم رقم 5687/16 تاريخ 17/9/2017 المتضمن ضوابط أنظمة الرقابة التلفزيونية المطلوب توافرها لدى مؤسسات الصرافة العاملة.

 

الوطن

اظهر المزيد