ممنوع فتح حسابات بغير الليرة.. التجاري السوري ينظم علاقته مع شركات الصرافة والحوالات
دمشق – سينسيريا:
عمم المصرف التجاري السوري على جميع فروعه التعليمات الناظمة لعلاقات العمل مع مؤسسات الصرافة وشركات
الحوالات المالية الداخلية تأسيساً على قرار هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في هذا الشأن.
ووفقاً للتعليمات يتوجب على الفروع عند فتح حساب لمؤسسات الصرافة طلب جملة من الوثائق التي تتضمن النظام الأساسي للمؤسسة ورخصة سارية المفعول من مصرف سورية المركزي (يتم تجديدها سنوياً) وسجل تجاري يتضمن الغاية من مؤسسة الصرافة وأسماء المساهمين فيها، مع ما يثبت تسجيلها في سجل شركات ومكاتب الصرافة لدى المركزي، على أن تُنهى علاقة العمل هذه (فتح الحساب) في مدة أقصاها شهر واحد بعد سحب ترخيصها وحذفها من السجل، مع مراعاة متابعة المطالبة بتجديد الرخص سنوياً عند انتهاء مدتها، وكذلك الأمر بالنسبة لشركات الحوالات المالية الداخلية فيُطلب منها عند فتح حساب لها النظام الأساسي خاصتها ورخصة مزاولة الأنشطة البريدية صادرة عن المؤسسة العامة للبريد وتكون سارية المفعول ويتم تجديدها سنوياً إضافة إلى رخصة سارية المفعول من مصرف سورية المركزي (يتم تجديدها سنوياً) ، مع عقد الشركة المبرم مع مؤسسة البريد وموافقة المركزي على ممارسة نشاط الحوالات الداخلية مع انسحاب نفس الشروط السابقة عليها بالنسبة لإنهاء علاقة العمل.
التجاري السوري منع فتح الحسابات المصرفية لشركات الحوالات المالية الداخلية بغير الليرة السورية إلا في حالات خاصة تسمح بها لجنة إدارة هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أوجب عدم الشروع في أي علاقة عمل مع مؤسسات الصرافة وشركات الحوالات المالية الداخلية أو فتح حساب مصرفي قبل موافقة مديرية مراقبة الالتزام (حتى في حال وجود علاقات عمل سابقة) للنظر في غاية هذه العلاقة الجديدة ومدى حاجة مؤسسة الصرافة أو شركة الحوالات لها ليتم إبلاغ الهيئة مباشرة عن هذه العلاقة وعن غرضها.
وأوجب المصرف فتح حسابات لوكلاء مؤسسات الصرافة وشركات الحوالات في محافظات أخرى بطلب من الشركة الأم، مرفق بكتاب منها (إدارتها العامة) يتضمن موافقتها على فتح حساب لوكيلها، مع وكالة خاصة مصرفية مصدقة من قبل كاتب العدل مع المدير العام للشركة تتضمن تفويض الوكيل بأعمال مصرفية معينة يكون فيها مسؤول مسؤولية كاملة عن تحريك الحساب، كما يجب فتح الحساب باسم الشركة وليس الاسم الشخصي للوكيل، على أن يكون الوكيل مسؤول مسؤولية كاملة عن تحريك الحساب وذلك بناء على كتاب هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد التأكد من ورود اسم الوكيل في ترخيص الشركة، كما منع استخدام الحسابات المصرفية الشخصية العائدة لأحد مالكي مؤسسات الصرافة أو شركات الحوالات المالية الداخلية أو شركائها أو مساهميها بنسبة 5% فما فوق من رأسمالها أو الحسابات الشخصية العائدة لأحد مديريها أو وكلائها أو حسابات الشركات التي يمتلكون فيها تأثيراً فعلياً لتمرير عمليات لصالح مؤسسات الصرافة أو شركات الحوالات وذلك تحت طائلة المسائلة.
وألزمت التعليمات مؤسسات الصرافة وشركات الحوالات تمرير عملياتها المصرفية ضمن حساباتها المفتوحة باسم الشركة واستخدام حساباتها فقط للقيام بالعمليات المرخصة للمؤسسات والشركات القيام بها بما فيها العمليات الخاصة بتسيير أعمالها مثل دفع نفقاتها ورواتب عامليها وتوزيع أرباحها، على أن يتم إبلاغ مديرية الالتزام عن كل مخالفة يتم اكتشافها، مع اعتبار الحسابات العائدة لهذه المؤسسات والشركات أو الحسابات الشخصية العائدة لمالكيها أو مساهميها أو مديريها أو مفوضي التوقيع عنها أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم أو العاملين في فيها حسابات ذات مخاطر عالية مما يستوجب -بذلك- مراقبة تلك الحسابات أو العمليات المصرفية المنفذة من قبلهم واستكمال إجراءات التحقق المطلوبة للعمليات المصرفية مع استكمال البيانات الخاصة بجهة الأموال المسحوبة أو مصدر الأموال المودعة والمبرر الاقتصادي للعملية، وتوثيق تلك العمليات على نحو يسمح بالتأكد من عدم استخدام الحسابات الشخصية لمصلحة تلك المؤسسات والشركات تحت طائلة المسائلة.
كما ضمّن التجاري السوري تعليماته للفروع عدم قبول تجيير الشيكات الخاصة بحسابات مؤسسات الصرافة وشركات الحوالات والتقيد عند طلب منح دفاتر شيكات للمؤسسات والشركات تضمين الشيكات المطبوعة باسمها عبارة (لا يُدفع إلا للمستفيد الأول)، كما يتم إلزام المؤسسات والشركات عند صرف شيك بقيمة تعادل أو تتجاوز مليون ليرة سورية أو 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، إلزامها تقديم بيان من المؤسسة أو الشركة يتضمن معلومات عن الشيك والمبرر الاقتصادي للعملية وبشكل واضح إضافة إلى ما يفيد فيما إذا كان هذا الشيك أو العملية مقابل لتلقي المؤسسة أو الشركة أموالاً نقدية وعن مصدر هذه الأموال ووجهتها وهوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي.
وشدد التجاري السوري على فروعه الالتزام بإبلاغ مديرية مراقبة الالتزام عن كل علاقة عمل (ولاسيما منها الحسابات المصرفية) ليست باسم إحدى مؤسسات الصرافة أو شركات الحوالات تتوافر شكوك حول استخدامها في النشاطات المسموح بممارستها من قبل المؤسسات أو الشركات، كما يتم إبلاغ المديرية المعنية عن أي إيداعات في الحسابات المصرفية العائدة لعملائها من قبل أشخاص آخرين تتوافر شكوك بأنها ناتجة عن أنشطة صرافة أو حوالات غير مشروعة، وعند توافر شكوك حول إساءة استخدام المؤسسات أو الشركات للنشاطات المسموح بممارستها من قبلها ولاسيما الحسابات المصرفية، يقوم الفرع المعني بإبلاغ مديرية مراقبة للالتزام، كما يُعاد النظر في الحسابات المفتوحة سابقاً بحيث تستوفي جميع الشروط المطلوبة في التعليمات هذه وخاصة الوكالة الخاصة المصرفية.