مراسيم وقوانين

مجلس الشعب يقرّ مشروع قانون إحداث الصندوق الوطني للتسليف الطلابي

ويهدف المشروع الذي يتوزع على عشرين مادة إلى تمكين طلاب الجامعات والمعاهد من التحصيل العلمي من خلال منحهم قروضاً نقديةً، بينما يتألف مجلس إدارة الصندوق من خبير مصرف من ذوي الكفاءات رئيساً وعضوية مديره العام وممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية وثلاثة خبراء (مالي وقانوني وتمويل صغير)، ويشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص.

عدد المهام

 

ويتولى مجلس إدارة الصندوق وفقاً للمشروع عدداً من المهام، منها اعتماد سياسات الصندوق واستراتيجياته وخططه وبرامجه ومشروع موازنته السنوية وإقرار مشروع أنظمته المالية والمحاسبية والعمليات المصرفية والتصديق على الحسابات الختامية السنوية وقبول الهبات والوصايا والتبرعات والإعانات والتعاقد مع خبراء ومستشارين لتطوير عمل الصندوق.

وحسب المشروع تعفى القروض الطلابية والإعانات والوثائق المتعلقة بها من الرسوم والطوابع والبدلات المترتبة عليها، ويحدث طابع خاص بالصندوق باسم طابع التسليف الطلابي قيمته ألف ليرة سورية يخصص ريعه لدعم أنشطة الصندوق، وتوضع إيرادات الصندوق في حساب مستقل بأحد المصارف العامة.

ويعد جميع العاملين الدائمين في الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي (الحالية) منقولين حكماً مع شواغرهم إلى الهيئة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون، بأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها، ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع المقبل، ويستمر جميع العاملين المندبين والمؤقتين والمتعاقدين والموسميين بأوضاعهم الحالية وفقاً للقوانين النافذة.

غرامات القروض

 

ويعفى بموجب أحكام المشروع جميع الطلاب المقترضين من الهيئة العامة للتسليف الطلابي (الحالية) من غرامات القروض المستحقة بكل أنواعها بتاريخ نفاذ مشروع القانون هذا على أن تسدد هذه القروض خلال مدة سنة من تاريخ صدوره.

كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى الأراضي السورية والرسوم المترتبة عليه إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، للبحث بجواز النظر به دستورياً وإعداد التقرير اللازم حوله.

اظهر المزيد