قانون يفوض وزير المالية بمنح سلف من أموال الخزينة الجاهزة
خاص – سينسيريا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد قانوناً يتضمن تفويض وزير المالية بمنح سلف من أموال الخزينة الجاهزة لتأدية بعض النفقات الضرورية والعاجلة.
وفيما يلي نص القانون:
المادة 1- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح اللجنة الاقتصادية تفويض وزير المالية بمنح سلف من أموال الخزينة الجاهزة لتأدية بعض النفقات الضرورية والعاجلة.
المادة 2- تلحظ الاعتمادات اللازمة لتسديد السلف الممنوحة للجهات العامة ذات الطابع الإداري في الموازنة العامة للدولة .
المادة 3- يلتزم كل من منح سلفاً بموجب المادة الأولى من هذا القانون من غير الجهات العامة ذات الطابع الإدارية بتسديد هذه السلف فور توفر السيولة المالية لديها .
المادة 4- يلغى المرسوم التشريعي رقم /161/ تاريخ 23/11/1968 .
المادة 5- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.