قانون العقوبات الاقتصادية..مطالب بتعديل مواد جرم الرشوة وقيمه المالية
رأى عضو مجلس الشعب وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق في جامعة دمشق محمد خير العكام ضرورة تعديل بعض مواد قانون العقوبات الاقتصادية والذي صدر في عام 2013 وخصوصاً فيما يتعلق بمواد جرم الرشوة والقيم المالية الخاصة بهذا الجرم.
وبين العكام أن معيار تحريك الدعوى في جرم الرشوة وهو أكثر من 500 ألف ليرة إلى محكمة الجنايات المالية والاقتصادية لم يعد صالحاً بل لابد من إعادة النظر في هذا المعيار وذلك برفع المبلغ حتى يصبح خمسة ملايين ليرة على أقل تقدير وأن تكون محكمة الجنايات مختصة في الدعوى التي تكون فيها المبالغ أقل من ذلك، معتبراً أن قيمة النقد انخفضت نتيجة التضخم عما كانت عليه في عام 2013 وهو وقت صدور القانون الجديد.
الجهازيين الرقابيين
العكام أشار إلى أن هناك تداخلاً بين الجهازين الرقابيين، الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، موضحاً أنه في حال الجهازين حققا في الملف ذاته فإنه من الممكن أن ينتج عن ذلك دعويان في الموضوع ذاته، كاشفاً أنه حدث ذلك بأنه هناك دعويان تنظران في الموضوع ذاته نتيجة التحقيق في الموضوع ذاته من الجهازين الرقابيين.
ودعا إلى أن يكون هناك حل لفك هذا التداخل في الاختصاصات، وذلك بأن يكون هناك إعادة النظر في القانونيين الناظمين لهذين الجهازين.
عدد المحاكم
وفيما يتعلق بموضوع التوسع في عدد المحاكم الجنايات المالية والاقتصادية بأن يكون هناك أكثر من محكمة في القصر العدلي أكد العكام أن هذه المسألة متعلقة بوزارة العدل، لافتاً إلى أنه لا يوجد ما يمنع من إحداث محكمة أخرى متخصصة في جرائم الجنايات المالية والاقتصادية إذا كان هناك حاجة إلى ذلك وكم كبير من الدعاوى المتعلقة في هذا الموضوع.
من جهته رأى رئيس فرع نقابة المحامين في ريف دمشق محمد أسامة برهان ضرورة تعديل بعض مواد قانون العقوبات الاقتصادية وخصوصاً فيما يتعلق بدعاوى جرائم الرشوة، مبيناً أن القانون صدر في عام 1966 ثم عدل في عام 2013 كما أنه في عام 2018 تم تعديل إحدى مواده وهو أن الراشي يعفى من العقوبة في حال اعترف بجرم الرشوة قبل وصول الدعوى إلى المحكمة.
وبين برهان أنه لابد من تعديل القانون بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي في سورية، وخصوصاً تعديل القيم المالية في ظل التضخم الحاصل والذي أدى إلى تراجع قيمة العملة وخصوصاً فيما يتعلق بمعيار تحويل جرم الرشوة إلى محكمة الجنايات المالية والاقتصادية والذي يجب على أقل تقدير أن يكون 5 ملايين ليرة بدلاً من 500 ألف ليرة.
ورأى برهان أن الرقابة الداخلية في كل وزارة تتبع للوزير ذاته وبالتالي ارتباطها بالسلطة التنفيذية يمنع الاستقلالية في موضوع التفتيش والرقابة بشكل كامل، داعياً أيضاً إلى أن تكون الهيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية باعتبار أنها هي تراقب عمل السلطة التنفيذية وبالتالي يجب ألا تكون تابعة لها.
الوطن