دمشق – سينسيريا:
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم /24/ لعام 2015 والقاضي بتعديل الفقرتين (ب) و (ج) من المادة /20/ من المرسوم التشريعي رقم /26/ تاريخ 12/4/2007 لتصبحا على النحو الآتي :
أ – تُسجل الولادات بعد انقضاء سنة على حدوثها وقبل بلوغ أصحابها تمام الثامنة عشرة من عمرهم ، والوفيات بعد انقضاء سنة على حدوثها من قبل أمين السجل المدني المختص بناء على ضباط شرطة .
ب – لا تُسجل الولادات بعد بلوغ أصحابها تمام الثامنة عشرة من عمرهم إلا بناءً على قرار يصدر عن لجنة فرعية تؤلف بقرار من المحافظ في مركز كل محافظة ، وتختص كل لجنة بالبت بالواقعات ضمن نطاق عملها .