دخلت حيز التنفيذ… غرامات ستلاحق كل تاجر يبيع بسعر زائد
دمشق – سينسيريا: أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان ماجد صفية اليوم القرار التنفيذي للمادة 23 من قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 والمتعلق بالغرامات المالية المفروضة على كل من يبيع السلع بسعر زائد أو يعلق بيع سلعة على بيع أخرى أو يخالف مضمون قرارات التسجيل في السجل التجاري أو السياحي والرخص السنوية.
وبموجب القرار وبناء على نص المادة 23 من القانون تفرض غرامة مالية مقدارها خمسة وعشرون ألف ليرة سورية على كل من علق بيع سلعة على بيع سلعة أخرى ما لم تتضمن عرضا تجاريا أو أعلن عن بيع سلعة أو مادة أساسية بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها أو باع سلعة بسعر أعلى من السعر المعلن إضافة إلى كل من أعلن عن بدل خدمة من الخدمات المحددة بموجب هذا القانون يزيد على البدل المحدد لها بحيث يلتزم مقدمو هذه الخدمات كالفنادق والملاهى والمطاعم والمسابح والمحلات المماثلة ووسائل النقل بالاعلان عن بدل الخدمات في مكان بارز وبشكل واضح.
كما يعاقب بالغرامة ذاتها كل من خالف مضمون قرارات التسجيل فى السجل التجاري أو السياحي والرخص السنوية أو من لم يذكر رقم السجل التجارى أو الصناعى أو الحرفى أو السياحى أو الترخيص الصحي أو اسم المنتج أو عنوانه على بطاقة البيان وكل من باع بالمفرق وهو غير حائز فواتير المواد التى يتعامل بها أو امتنع عن اعطاء فاتورة للمستهلك بحيث تلتزم جميع الفعاليات التجارية بمختلف انشطتها بإعطاء فاتورة مهما كانت قيمة المبيعات.
وتلزم المادة 23 كل بائع أو مقدم خدمة أن يعلن عن أسعار معروضاته أو الخدمات المقدمة بشكل واضح وبالليرة السورية حصرا ويستثنى من ذلك المؤسسات والفعاليات التي تقتضي طبيعة عملها الإعلان أو التعامل بالعملة الاجنبية وفق القوانين والانظمة الخاصة بها وعلى أن يتم الاعلان لدى الباعة بخط واضح ومقروء وفى مكان بارز ويجوز الإعلان عن السعر بجدول إجمالي أو إفرادي أو بسعر واحد للسلع المتماثلة كما يتوجب على باعة الجملة ونصف الجملة الإعلان عن أسعار المواد في حال البيع بالمفرق بنفس المحل.
كما ينص القرار على أنه فى حال تخلف المخالف عن دفع الغرامة المنصوص عنها خلال مدة خمسة أيام تالية لتاريخ تنظيم الضبط يتم اغلاق محله أو منشأته أو مخزنه أو حجز مركبته لمدة عشرة أيام مع بقاء الغرامة سارية المفعول وفي حال استمرار المخالف بالتمنع عن تسديد الغرامة تحال الى مديرية المالية التابع لها مكان تنظيم الضبط لتحصيلها وفق قانون جباية الاموال العامة ويحفظ الضبط لدى المديرية المنظم من قبلها لحين ورود أشعار بالدفع من مديرية المالية.