اخبار البلد

يديره محمد حمشو.. مجلس سوري للحديد والصلب

خاص – سينسيريا:  

  1. أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي قراراً أحدث بموجبه المجلس السوري للمعادن والصلب، وينص القرار الذي حصل موقع «سينسيريا» على نسخة منه في مادته الأولى على أنيحدث في الجمهورية العربية السورية مجلس يسمى ” المجلس السوري للمعادن والصلب ” مركزه في محافظة مدينة دمشق ، يكون مؤسسة ذات نفع عام غايتها : خدمة المصالح التجارية والصناعية لمادة المعادن ومشتقاتها وموادها الأولية وكذلك جميع أنواع المعادن وصناعتها والتجارة بها وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على ترقيتها.

        ب – يقصد بالمعادن : مادة الحديد والصلب وجميع أنواع المعادن ومشتقاتها وكذلك جميع أنواع المعادن الملونة والمواد الأولية الداخلة في صناعة المعادن واللازمة لمعدات تصنيع الحديد والمعادن.

المادة 2 – يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية ، وله ضمن نطاق هذا القرار والنظام الداخلي حق التملك والبيع والشراء والتقاضي والرهن وقبول التبرعات والهبات وعقد القروض إلى غير ذلك من الأعمال التيتدخل في حدود اختصاصه.

المادة 3- أ-    يدير المجلس السوري للمعادن والصلب للدورة الأولى مجلس إدارة مؤلف من السادة :

          *        محمد حمشو                                                                رئيساً

          *        أنس جود                                                                   نائباً للرئيس

          *        أنس سيفي                                                                  أميناً للسر

          *        خالد مجذوب                                                               مقرراً

          *        أسامة عيسى                                                                خازناً

          *        وهيب مرعي                                                                عضواً

          *        أيمن جابر                                                                    عضواً

          *        عماد حميشو                                                                عضواً

          *        سمير حميشو                                                              عضواً

          *        بلال النجار                                                                 عضواً

          *        بسام أشقر                                                                  عضواً

          *        جورج برونت تفنكجي                                                عضواً

          *        أحمد حمشو                                                                  عضواً

          *        شركة حديد حماه                                                         عضواً

          *   ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية                          عضواً

          *   ممثل عن وزارة الصناعة                                                      عضواً

          *   ممثل عن المؤسسة العامة لتجارة مواد البناء والاسمنت (عمران)          عضواً

          ب – مدة إدارة المجلس أربع سنوات ، ويعتبر جزء السنة كالسنة ، ويجوز إعادة انتخاب وتعيين الأعضاء السابقين.

المادة 4 – 1-  يتألف المجلس السوري للمعادن والصلب من سبعة عشر عضواً

              2-  ينتخب أربعة عشر عضواً من الأعضاء الثلاثة الآخرين في اختصاص المعادن ويكونوا كالتالي:

(مندوب عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، مندوب عن وزارة الاقتصاد ، مندوب عن وزارة الصناعة) .

          3- يتساوى أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون والمعينون في الحقوق والواجبات.

المادة 5- يتولى المجلس المهام التالية :

  1. إعداد سجل بأسماء الشركات العاملة في مجال الحديد والصلب وتصنيع وتسويق المعادن.
  2. إعداد مشروع النظام والتعليمات لتنظيم العمل في قطاع المعادن.
  3. الترويج للحديد والصلب السوري في الأسواق المحلية والخارجية.
  4. تطوير وتنظيم إنتاج وتسويق وتصدير المعادن السورية وتنظيم أسعار شراء وبيع المعادن

   البحث عن فرص لتنمية قطاع الحديد والصلب لزيادة حجم صادراته.

  1. حماية السوق ومكافحة الإغراق والعمل على حماية صناعة المعادن المحلية.
  2. تمثيل منتجي ومصدري المعادن السورية وتنظيم علاقتهم مع اتحاد المصدرين السوري والاتحاد العالمي للصلب بالتعاون مع وزارة الصناعة.
  3. إعداد مشروع نموذجي متكامل لإنتاج وتصنيع وتسويق المعادن السورية يحمل علامة تجارية سورية.
  4. توعية العاملين في القطاع على إتباع الوسائل الحديثة على تحسين القدرة الإنتاجية والتنافسية للمنتجات السورية.
  5. نشر ثقافة السلامة والحفاظ على البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية وتدريب وتأهيل العاملين في القطاع وجمع ونشر المعلومات والبيانات حول هذا القطاع لرفع مستوى التنافس في السوق العالمية.
  6. وضع خطة عمل تضمن إنتاج المعادن وفق المواصفات السورية والعالمية والتعاون مع الهيئات ومراكز الأبحاث المحلية والدولية بهدف تطوير صناعة المعادن المحلية.

المادة 6- تدخل في صلاحيات المجلس السوري للمعادن والصلب الأعمال التالية وذلك بما يخص صناعة المعادن:

  1. التصديق على شهادات المنشأ أو التصدير ومنحها.
  2. التصديق على فواتير البضائع بعد تدقيقها.
  3. التصديق على الكفالات وعلى مقدرة الكفلاء المالية.
  4. التصديق على صحة تواقيع التجار والصناعيين والمؤسسات التجارية والصناعية العاملة في هذا المجال.
  5. التصديق على صفة المستدعين وهويتهم من التجار والصناعيين والمؤسسات التجارة والصناعية العاملة في هذا المجال.
  6. التصديق على صورة الأوراق المسجلة لدى المجلس السوري للحديد والصلب.
  7. التصديق على تواريخ الأوراق المبرزة للمجلس السوري للحديد والصلب.
  8. التصديق على سائر الشهادات التي يأذن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإعطائها ، وتحدد هذه الشهادات بقرار منه.
  9. تسجيل صكوك التحكيم المقدمة إلى المجلس من قبل المحكمين المعينين أو من قبل طرفي التحكيم.
  10. تسمية الخبراء والممثلين بناء على طلب السلطات العامة أو المحاكم أو البلديات أو الأشخاص ذوي العلاقة من أرباب التجارة والصناعة لدرس المواضيع ذات الصبغة التجارية بما في ذلك فحص البضائع المتنازل عليها والتصديق على شهادات الخبراء بهذا الصدد .
  11. إعطاء أسعار المواد الرئيسية لمادة المعادن ومشتقاتها المتداولة في تواريخ معينة في الأسواق التجارية المحلية بناء على طلب الدوائر الرسمية أو أصحاب العلاقة من المسجلين لدى المجلس.
  12. تحديد العرف التجاري وضبط القبان لدى المنشآت حسب المعايير العالمية.
  13. تبادل الخبرات التجارية والصناعية في مجال صناعة وتجارة المعادن مع كافة الفعاليات المحلية والخارجية.

المادة 7- أ – يكلف مجلس إدارة المجلس بوضع نظام داخلي له ، تحدد فيه مهامه وصلاحياته وشروط وآلية العضوية فيه وفقدان العضوية وأصول الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة ، وكيفية إدارة الجلسات وضبط وقائعها ونظام الانتخاب والتصويت ووظائف أعضاء المجلس وأصول تعيين موظفي المجلس وصلاحياتهم ومسؤولياتهم ، كما تحدد فيه فئات المنتسبين والشروط المطلوبة لكل منها وأصول التحكيم وتأليف اللجان المختلفة والرسوم الواجبة.

   ب –  يعرض النظام الداخلي على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، ويعمل به بعد أن تصادق عليه.

المادة 8-  لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حق الإشراف على أعمال المجلس ومراقبة حساباته.

المادة 9- يجوز حل مجلس إدارة المجلس بقرار من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، إذا تجاوز في حدود الصلاحيات المحددة له بموجب أحكام هذا القرار أو خالف أحد مواد النظام الداخلي للمجلس.

اظهر المزيد