مصارف ومال

هام للمكلفين المتضررين.. صدور تعليمات تقسيط الضرائب لخمس سنوات وبأقساط ربع سنوية

سينسيريا – خاص

أصدر وزير المالية إسماعيل إسماعيل تعليمات التقسيط الخاصة بالضرائب المحققة على المكلفين الواقعة منشآتهم في المناطق المتضررة وذلك عملاً بأحكام القانون /12/ لعام 2015 المتضمن إعفاء المكلفين بضرائب البيوع العقارية والأرباح الحقيقية والإنفاق الاستهلاكي من الغرامات والجزاءات والفوائد في حال سددوا قبل نهاية 31/12/2015.

وبحسب القرار رقم /469/ق.و الذي حصلت «سينسيريا» على نسخة منه، فقد سمحت وزارة المالية استثناءاً من أحكام تقسيط الضرائب المعمول بها حالياً تقسيط الضرائب المحققة على المكلفين الذين تقع منشآتهم في المناطق المتضررة لمدة خمس سنوات بدون فوائد وغرامات وجزاءات على أقساط ربع سنوية. ووضع القرار شروطاً عدة للاستفادة من تعليمات التقسيط منها أن يتقدم المكلف بطلب خطي يوضح رغبته بالاستفادة من أحكام القرار وذلك قبل نهاية 31/12/2015، وتقسط الضرائب المستحقة والموضوعة موضع التحصيل بقرار من وزير المالية لمدة خمس سنوات بناءً على اقتراح لجنة شؤون الضرائب والإيرادات، على أن يتم التقسيط على دفعات ربع سنوية.

ويحول القرار دون فرض الفوائد والغرامات والجزاءات التي حددتها القوانين والأنظمة النافذة شريطة الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها المحددة.

وينهى العمل بقرار التقسيط وتقوم الدوائر المالية بملاحقة المكلف المدين بكامل الضرائب المترتبة عليه مع الفوائد والجزاءات والغرامات المتوجبة في إحدى الحالات التالية: إذا ثبت للدوائر المالية أن المكلف يقوم بالمعاملات القانونية لمغادرة القطر بصورة نهائية، وإذا حكم عليه بالإفلاس والتصفية القضائية، كذلك إذا تنازل عن كامل مؤسسته سواءً أكان هذا التنازل إجبارياً أو اختيارياً، وإذا تخلف المكلف عن تأدية أي قسط في موعده لأكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاقه.

وفي حال توفي المكلف وتعهد الورثة بتسديد الأقساط المتبقية يستمر العمل بقرار التقسيط، وفي حال إنهاء العمل بقرار التقسيط يطالب المكلف بتسديد باقي الأقساط دفعة واحدة مع ما يصيبها من الفوائد والغرامات والجزاءات غير المسددة، وبالتالي تسقط الفوائد والغرامات والجزاءات عن الجزء المسدد من الضريبة.

وتحدد المناطق المتضررة من قبل لجان خاصة تشكل في المحافظات وتتألف من مدير المالية رئيساً، وممثل عن المحافظة عضواً، وممثلين عن اتحادات غرف الصناعة والتجارة والحرفيين وموظف مالي من مديرية المالية مقرراً، وتحدد المناطق المتضررة بقرار يصدر عن وزير المالية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى