مراسيم وقوانين

“سينسيريا” ينفرد بنشر مشروع مرسوم الفوترة بعد التعديلات الأخيرة.. يسري على تكاليف 2015 وما بعد

خاص ـ سينسريا:
حصلت «سينسريا» على نص مشروع المرسوم التشريعي الخاص بالفوترة الذي تنجزه وزارة المالية وقالت مؤخرا أنه أصبح قريبا من الصدور، ونص المشروع بنسخته التي تم الاتفاق عليها بعد اجراء التعديلات الأخيرة عليه.

وجاء في المادة 1 ـ مع الاحتفاظ بأحكام والقوانين والتشريعات والقرارات الناظمة لتحرير وتداول الفاتورة الوثيقة أو المستند الذي يدل على حدوث صفقة بين أطراف التبادل تظهر محددة عند بيع سلعة أو تأدية خدمة.

المادة 2 ـ يلزم كافة أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية والحرفية والخدمية بتنظيم فواتير مبيعاتهم (نقداً ـ آجلاً) أو إرسالية للبيع بالأمانة على نسختين على الأقل وبالغة العربية وبواسطة الكربون أو بوساطة الحاسوب شريطة أن تتضمن رقم متسلسل، تعطى النسخة الأصلية للشاري ويحتفظ بنسخة متسلسلة لإبرازها إلى الجهات المختصة عند الطلب.

المادة 3 ـ تحدد بقرار من وزيري المالية والاقتصاد والتجارة المهن والسلع المستثناة من أحكام المادة الثانية.

المادة 4ـ تحدد بقرار من وزير المالية فئة المكلفين الملزمين بإبراز الفاتورة إلى الدوائر المالية عند الطلب.

المادة 5ـ تعتمد فاتورة الشراء التي خلصت البضاعة بموجبها والتي تثبت قيمة الصفقة للبضاعة المستوردة سواء وردت مطبوعة بواسطة الحاسوب أو منقولة عن بعد بالوسائل الإلكترونية، وسواء كانت تحمل توقيعاً تم بوسيلة آلية أو الكترونية متضمنة: أسم البائع والشاري ـ الثمن المدفوع فعلياً أو الواجب دفعة ـ وصفاً كاملاً للبضائع موضوع الإرسالية بما فيها الكمية المؤلفة منها.

المادة 6ـ أـ يعفى المنتج عند قيامه بعرض إنتاجه في صالات البيع التابعة له أو سيارات التوزيع المخصصة لإنتاجه فقط التي تحمل بضائعه المختلفة من إبراز فاتورة بيع و يكتفى ببيان إرسالية موضح فيها الكميات المرسلة والمحمولة ونوعها ومواصفاتها.

ب ـ أما بالنسبة للمستورد الذي تنطبق عليه ذات الصفات فيكتفى بالبيان الجمركي والوثائق الأخرى لهذه الإرسالية.

ج ـ يلزم جميع الموزعين غير المنتجين وغير المستوردين الذين يقومون بتوزيع السلع والمواد بسيارات التوزيع بتحرير الفواتير للمواد الذين يقومون ببيعها وبيان مصدرها حين الطلب.

المادة 7ـ تعفى من رسم الطابع فواتير جهات القطاع الخاص على اختلاف أنواعها ومضمونها عند تعامل تلك الجهات فيما بينها وكذلك فواتير الجهات المذكورة مع جهات القطاع العام الإداري والاقتصادي في حال عدم تجاوز قيمتها سقف الشراء المباشر وذلك وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2005.

المادة 8ـ أـ يجب أن تتضمن الفاتورة أو الإرسالية المعلومات الأساسية التالية:
الاسم الكامل للبائع وعنوانه، ورقمه الضريبي أن وجد، رقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني ورقم السجل التجاري إن وجد، الرقم المتسلسل « تاريخ التحرير » الاسم الكامل للمشتري، أسم المادة، الكميةـ السعر الإفرادي، السعر الإجمالي، المجموع الإجمالي، الحسومات، المجموع النهائي رقماً وكتابةً، آلية البيع (نقداً ـ آجل، رقم الإرسالية في حال كانت البضاعة المباعة برسم الأمانة، الخاتم والتوقيع.
أما بالنسبة للمنشآت السياحية فيتم تحديد شكل ومضمون الفاتورة بالتنسيق بين وزارة المالية ووزارة السياحة، كما يحق للجهات المعنية إصدار شكل الفاتورة المناسب وإضافة عدد من البنود الضرورية وفقاً لطبيعة النشاط أو الفعالية.

المادة 9ـ مع مراعاة أحكام المادة 17 من القانون رقم 24 لعام 2003م تعدل المادة 18 من القانون رقم 24 لعام 2003م لتصبح على النحو التالي:

أـ 1ـ إذا لم يقدم المكلف الخاضع للضريبة- ضمن المهلة المحددة- البيان المنصوص عليه في المواد (13 و15 و23) من القانون رقم 24 لعام 2003م وتعديلاته يبلغ إنذاراً بالامتثال لأحكام القانون فإن لم يمتثل لذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار المذكور يضاف إلى الضريبة المترتبة عليها جزاء عدم تقديم بيان ضريبي قدره 40% من الضريبة، تخفض إلى 20% إذا امتثل المكلف للإنذار أو تقدم بالبيان بعد المدة القانونية قبل تبليغه الإنذار.

2ـ إذا لم يبرز المكلف القيود المحاسبية المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 24 لعام 2003م أو رفض تقديم المستندات والوثائق المنصوص عليها في المواد 14 و15 و23 منه بموجب محضر زيارة يبلغ إنذاراً بالامتثال لأحكام القانون فإن لم يمتثل لذلك خلال 15 يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار المذكور (على أن يتم إثبات الامتثال بكتاب خطي يسجل لدى الدوائر المالية خلال المهلة المحددة يشعر به استعداده لإبراز القيود)، تقدر الدوائر المالية أرباحه مباشرة وفقاً لفعالياته ونشاطاته والمعلومات الأخرى المتوافرة لدى الدوائر المالية، وفي هذه الحالة يتم تغريم المكلف بغرامة تعادل مثل فرق الضريبة المقررة عن سنة التكليف إضافة للفائدة المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 23 لعام 2003م عن مبلغ فرق الضريبة.

ب ـ إذا قدم الكلف البيان الضريبي ضمن المدة القانونية وأبرز القيود المحاسبية الممسوكة من قبله مع سائر الوثائق والمستندات الثبوتية المؤيدة لها وقبلتها الدوائر المالية شكلاً وموضوعاً أساساً في التكليف من حيث المبدأ وفقاً لقواعد تحدد بقرار يصدر من وزير المالية، واكتفت بتعديل بعض نتائجها فيجري تكليفه بالضريبة وفقاً للقرار القطعي الصادر من اللجان الضريبية المختصة إضافة للفائدة المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 24 لعام 2003م.

ج ـ في حال تقديم المكلف البيان الضريبي ضمن المدة القانونية وأبرز القيود المحاسبية الممسوكة من قبله ولم تقبلها الدوائر المالية شكلاً أو موضوعاً ولأسباب مسوغة ومعللة وفقاً لقواعد تحدد بقرار يصدر من وزير المالية تقدر الدوائر المالية أرباحه مباشرة وفقاً لفعالياته ونشاطاته والمعلومات الأخرى المتوفرة لدى الدوائر المالية ويغرم بغرامة تعادل مثل الضريبة على الأرباح المقدرة من دون وثائق (تحسب تصاعدياً)، إضافة للفائدة المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 24 لعام 2003م عن مبلغ فرق الضريبة. وفي حال اكتشاف فعالية أو نشاط مكتوم للمكلف يكلف عن مبلغ الفعالية المكتومة ويغرم بغرامة تعادل مثل الضريبة عن الفعالية المخفاة (تحسب تصاعدياً) إضافة للفائدة المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 24 لعام 2003م.

المادة 10ـ يقصد بالفواتير التي يطلب من المكلف إبرازها إلى الدوائر المالية تلك المتعلقة بنشاط المكلف الأساسي والتي تثبت البنود الواردة في حساب التشغيل وحساب المتاجرة على وجه الخصوص.

المادة 11ـ في حال عدم التزام المكلف بإبراز الفاتورة عند طلبها من الدوائر المالية يخالف وفقاً لأحكام المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2015م «هذا في حال تم الاتجاه نحو خيار إعداد نص متكامل للفوترة يغطي جميع المراحل» أما في حال تم الاتجاه نحو نص فاتورة خاص بالأمور الضريبية فإن أحكام المادة التاسعة من النص تفي بالغرض.

المادة 12ـ تسري أحكام هذا المرسوم على تكاليف عام 2015 وما بعد.

المادة 13ـ يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى