تفاصيل قرار ضم الخدمة السابقة بالحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش .. رفع النسبة ورد تعويض الدفعة الواحدة
سينسريا – خاص:
أصدر وزير العمل الدكتور خلف العبد الله قرارا سمح بموجبه للمؤمن عليهم بكافة أنواع التأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بضم مدة خدمته السابقة لدى الحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
وفسر القرار الذي حصلت «سينسريا» على نسخة منه في المادة / 2 / عبارة مدة الخدمة السابقة في اربع فقرات، الفقرة / أ / من القرار هي سائر الخدمات التي أداها المؤمن عليه في إحدى الوزارات أو الإدارات أو المؤسسات العامة والبلديات والإدارات والمؤسسات التابعة لوزارة الدفاع.
إضافة إلى كافة الجهات العامة غير المشمولة بتأمين الشيخوخة أو العجز أو الوفاة سواء أكان من أدى الخدمة موظفاً أو مستخدماً أو عاملاً أو عسكرياً أو أدى الخدمة الإلزامية والاحتياطية في جيش التحرير الفلسطيني شريطة عدم تجزئة الخدمة الواحدة وتحديد المدد المراد ضمها في الطلب.
الفقرة / ب / من القرار هي الخدمة المؤداة في مؤسسة الإسكان العسكرية وخدمة ساعات التدريس وكافة الخدمات المؤداة في الحكومة والغير مشمولة بالتأمينات قبل عام 1985، الفقرة.
الفقرة / جـ / في حال استحقاق المؤمن عليه لمعاش الشيخوخة يحسب المعاش بواقع 1/40 عن الخدمة المشار إليها في الفقرة / أ / وفقاً لأحكام المادة /56/ من القانون /92/ لعام 1959 وتعديلاته.
الفقرة / د / يتوجب أن لا تتجاوز مدة الدراسة المراد ضمها الحد الأقصى لسنوات الدراسة وأن يكون ملتزم فيها بخدمة الدولة.
وأوضح القرار الصادر عن وزير العمل في المادة / 3 / أنه لا تدخل في عداد الخدمات المشار إليها في المادة / 2 / المدة التي انتهت بالطرد وفق أحكام العاملين الأساسي في الدولة وقانون الموظفين أو أنظمة الاستخدام الخاصة والتسريح بموجب أحكام المادة / 76 / من قانون العمل رقم /91/ لعام 1959 وتعديلاته والمادة / 64 / من قانون العمل رقم / 17 / لعام 2010.
كما أنه لا يدخل في عدادها مدة كف اليد أو الوقف عن العمل التي تقرر حرمان العامل من راتبه عنها، ومدة الخدمة التي استحق المؤمن عليه معاشاً عنها وكسور الشهر.
وبين القرار في المادة / 4 / الفقرة / أ / أنه على المؤمن عليه أن يؤدي إلى المؤسسة عن المدد المشار إليها في الفقرة / أ / من المادة / 2 / مبلغاً يقدر بواقع نسبة مئوية من أجره السنوي المعرف وفق أحكام الفقرة / أ / من المادة / 78 / من نظام العاملين الأساسي في الدولة رقم / 50 / لعام 2004 عند بداية الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مضافاً إليها الفائدة المنصوص عليها في المادة / 47 / من القانون / 92 / لعام 1959 وتعديلاته وبالنسبة لباقي المؤمن عليهم فيؤخذ بالأجر الشهري بتاريخ بدء الاشتراك بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مضافاً إليها الفائدة وفق ما ورد أعلاه.
وجاء في الفقرة بأنه تحدد المبالغ عن مدة الخدمة السابقة في الحكومة المراد ضمها بنسبة مئوية من الأجر السنوي تساوي عمر المؤمن عليه بتاريخ تقديم الطلب عن كل سنة من السنوات المراد ضمها وتعتبر كسور السنة الأيام والأشهر في معرض حساب النسبة سنة كاملة.
وجاء في البند ثانياً من القرار بشأن رفع نسبة حساب معاش الشيخوخة في المادة / 5 / بأنه يجود للمؤمن عليه المشمول بأحكام المادة / 71 / من القانون رقم / 92 / لعام 1959 وتعديلاته أن يطلب تصفية حساب معاش الشيخوخة عن المدة السابقة لاشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بواقع ( 1 / 40 ) من متوسط الأجر المنصوص عنه في حكم المادة / 56 / من القانون المذكور وذلك عن كل سنة من سنوات المدة السابقة المشار إليها.
وجاء في المادة / 6 / الفقرة / أ / يؤدي المؤمن عليه إلى المؤسسة عن الخدمة التي يرغب برفع نسبة المعاش عنها والمشار إليها في المادة السابقة مبلغاً يقدر بواقع نسبة قدرها ( 21 بالمائة ) من أجره السنوي المعرف وفق أحكام الفقرة / أ / من المادة / 78 / من النظام الأساسي للعاملين في الدولة رقم ( 50 ) لعام 2004 عند بدء اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة لاشتراكه في التأمين المطلوب احتساب نسبة المعاش عنها بواقع ( 1 / 40 ) وفقاً لأحكام هذه القرار وذلك بالنسبة للخاضعين بأحكام القانون رقم ( 50 ) لعام 2004.
أما بالنسبة لباقي المؤمن عليهم فيؤخذ الأجر الشهري بتاريخ بدء الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وجاء في الفقرة / ب / أنه يضاف عليها فائدة مقدارها ( 6 بالمائة ) في حال طلب تقسط المبلغ.
وتحت البند ثالثاً بشأن رد التعويض جاء في المادة / 7 / الفقرة / أ / أنه يجوز للمؤمن عليه أن يرد للمؤسسة ما تقاضاه من تعويض الدفعة الواحدة المقرر بحكم المادتين / 57 ـ 58 / من قانون التأمينات الاجتماعية رقم / 92 / لعام 1959 وتعديلاته عن مدة خدمة سابقة مغطاة بالتأمين وكذلك مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة السابقة لاشتراكه في التأمينات الاجتماعية إن وجدت شريط:
1 – أن يؤدي المؤمن عليه نسبة ( 21 بالمائة) من أجر بدء الاشتراك بكافة الصناديق عن الفترة السابقة والتي حسب عنها مكافأة نهاية الخدمة على ان تحسب في المعاش بنسبة ( 1 / 40 ).
2- فائدة عن التعويض المقبوض كاملاً والمشار إليه في القرة السابقة من هذه المادة مقدارها ( 9 بالمائة ) عن المدة الواقعة بين تاريخ القبض وحتى تاريخ السداد.
3- يتوجب على المؤمن عليه المشمول بهذه المادة أن يسدد المبالغ المترتبة عليه خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ ورود قرار رد التعويض إلى ديوان الفرع المختص بعد تأشيره من الجهاز المركز.
وفي الفقرة / ب / يكون رد التعويض المذكور كاملاً مع رفع النسبة عن المدة السابقة للتأمين المذكور في الفقرة / 1 ـ من هذه المادة ودفعة واحدة، وأجازت الفقرة / جـ / من هذه المادة تقسيط الفائدة المترتبة على مبلغ رد التعويض على أقساط لا تتجاوز / 24 / قسطاً شهرياً.
وجاء تحت عنوان أحكام عامة المادة / 8 / الفقرة / أ / يجوز تقسيط المبالغ المستحقة بموجب هذا القرار نتيجة ضم الخدمات بفائدة سنوية قدرها ( 6 بالمائة ) على أجال تعادل نفس مدة الخدمة المطلوب ضمها وإذا تجاوز القسط الشهري ( 25 بالمائة ) من أجر العامل عند تقديم الطلب جاز للمؤسسة تخفيضه بتمديد أجل الاستحقاق، الفقرة / ب / تخفض الفائدة إلى ( 4 بالمائة ).
وجاء في المادة / 9 / من القرار في حال السداد كاملاً دفعة واحدة في حال استحقاق المؤمن عليه للمعاش يستمر بسداد الأقساط المترتبة عليه قبل استحقاقه للمعاش وفي حال انتهاء خدماته دون أن تتوفر لديه شرائط استحقاق المعاش يحسم المبلغ المتبقي في ذمة العامل من جراء طلب ضم الخدمة السابقة لدى الدولة دفعة واحدة من تعويضه المستحق.
المادة / 10 / يحق للمؤمن عليه تقديم طلب بإلغاء القرار القاضي بضم خدمته أو رفع النسبة أو رد التعويض وذلك خلال مدة شهرين من تاريخ تأشير القرار من الجهاز المركزي للرقابة المالية.
المادة / 11 / يجري الموافقة على تقسيط المبالغ المستحقة نتيجة صدور القرارات القاضية بضم الخدمة أو رفع النسبة وفق الأسس الواردة في تلك القرارات شريطة أن لا يقل القسط الشهري عن ألفي ليرة سورية وأن لا تقل المبالغ المترتبة نتيجة ذلك عن 20 ألف ليرة سورية وفي هذه الحالة تدفع دفعة واحدة.
المادة / 12 / في حال تخلف المؤمن عليه عن سداد الأقساط أو الدفعة النقدية في مواعيدها المستحقة فتترتب على تلك الأقساط فوائد تأخير تعادل ( 6 بالمائة ) من قيمتها اعتباراً من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد وكحد أقصى لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة.
المادة / 13 / يسقط حق المؤمن عليه في قرارات ضم الخدمة السابقة بالحكومة ورفع النسبة إذا تخلف المؤمن عليه عن تأدية الأقساط المنصوص عليها في هذه القرارات لمدة ستة أشهر ولم يتم تبرير مدة التأخير من قبل اللجنة المشكلة في الفرع المختص لهذا الغرض حتى ولو كان العامل محال على المعاش، وترد اليه جميع المبالغ التي أداها عن تلك المدة دفعة واحدة في حال سقوط حقه بالاستفادة من القرار.
المادة / 14 / يشترط لضم الخدمات رفع النسبة ورد تعويض الدفعة الواحدة تقديم طلب إلى المؤسسة وفق النماذج المعتمدة لهذه الغاية خلال مدة عام من تاريخ نفاذ هذا القرار وبالنسبة للمؤمن عليهم بكافة أنواع التامين القائمين على رأس عملهم بتاريخ نفاذه شريطة ألا يكون العامل قد أتم الخامسة والستين وأن تكون الخدمة المراد ضمها مع الخدمة الفعلية كافية للحصول على المعاش، ولا يضار صاحب الطلب من التأخير الحاصل في صدور القرار، ويحفظ حقه بحساب المدة المطلوبة بالمعاش بمجرد تسجيل الطلب في ديوان المؤسسة شريطة صدور قرار ضم الخدمة من قبل قرار تصفية المستحقات التأمينية.
المادة / 15 / كل مؤمن عليه قائم على رأس عمله وسبق أن ألغي قرار ضم خدمته أو رد التعويض أو رفع النسبة العائد له بناء على طلبه، أو بسبب تخلفه عن السداد في ظل قرارات وزارية سابقة يحق له أن يتقدم بطلب خلال سريان هذا القرار.
المادة / 16 / يجوز للمؤمن عليه المشترك عن نفسه بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم / 758 / لعام 2015 والعاملين السوريين خارج القطر، الاستفادة من طلب ضم الخدمات السابقة لدى الحكومة أو رد التعويض أو رفع النسبة حسب الحال خلال مدة اشتراكهم في المؤسسة وضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة / 16 / يقصد بعبارة الأجر بتاريخ بدء الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة أينما وردت في هذا القرار الأجر في بدء الاشتراك بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في الخدمة القائم على رأس عمله فيها عند التقدم بالطلب وتعتبر العقود السنوية الممددة بدون انقطاع كخدمة متصلة سواء في القطاع العام أو الخاص وما في حكمه.
المادة / 18 / تصدر قرارات ضم الخدمة ورفع النسبة ورد التعويض المسجلة ضمن مهل القرارات الوزارية السابقة وفق الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القرار بما في ذلك الذين أحيلوا على المعاش ولم تصفى مستحقاتهم التأمينية لدى المؤسسة.