أرقام سورية

تأكيداً لما نشره «سينسيريا».. الاقتصاد تصدر قراراً بإخضاع مستوردات الخاص لثلاث برامج تمويل

خاص – سينسيريا:  

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزائري قراراً أخضع فيه مستوردات القطاع الخاص لبعض من السلع إلى تسديد مؤونة بالليرات السورية بعد الحصول على موافقة الوزارة المبدئية وقبل منح إجازة الاستيراد أو موافقة الاستيراد اللازمة، ويأتي القرار تأكيداً لما نشره موقع «سينسيريا» مؤخرا عن طرح ثلاث برامج لتمويل المستوردات.

وينص القرار في مادته الأولى والذي حصل موقع «سينسيريا» على نسخة منه على أن يخضع استيراد البضائع والسلع الوادة في القوائم المرفقة بالقرار ولكافة المستوردين بعد الحصول على الموافقة المبدئية لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وقبل منح إجازة الاستيراد أو موافقة الاستيراد اللازمة لإيداع مبالغ من الليرات السورية وفق التالي:

50% كحد أدنى من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة لمواد: حبيبات البلاستيكية، ذرة صفراء علفية، فول الصويا، سكر خام، قمح، زيت عباد الشمس الخام، زيت الذرة الخام، زيت نخيل واجزاؤه rbd للصناعات الغذائية، أرز، متة خامية، سمسم، حليب بودرة، تونة، الأسمدة بأنواعها، بيليت الألمنيوم، بذور الخضار المعدة للبذار، بن غير محمص، سردين، حليب الرضع، شعير علفي، والتي تزيد قيمتها عن 100 ألف يورو وفق سعر الصرف المحدد في نشرة صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص، وبتاريخ إيداع المبلغ لدى المصرف المرخص، في مقابل تثبيت سعر الصرف لتمويل المواد المذكورة من المصرف المركزي، بحدود المبلغ المودع، أو المبالغ المتبقية والتي تزيد عن عن المبلغ المودع، فيتم تحديد سعر صرف خاص بتمويلها، بتاريخ تقديم طلب شراء القطع إلى المصرف المركزي عبر المصرف المرخص.

100% من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة للمواد: بن غير محمص «تجاري»، سكر أبيض مكرر، كسبة فول الصويا العلفية، موز، طحين، الحديد المبروم وصفائح الحديد بأنواعها وبيليت الحديد، وزايا من حديد وأنابيب ومواسير، السيراميك، الزيوت والسمون الجاهزة، الصابون، مستحضرات التجميل، بيرة ومشروبات كحولية بأنواعه، إطارات خارجية هوائية جديدة، لحوم مجمدة، مستحضرات العناية بالشعر، كمؤونة استيراد وفق سعر الصرف المحدد بنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص بتاريخ إيداع المبلغ.

وتخضع بقية السلع غير المذكورة في القرار إلى وكذلك الإجازات والموافقات للمواد التي تستلزم إيداع 50% وتقل قيمتها عن 100 ألف يورو للإجراءات المتبعة قبل صدور هذا القرار.

وتعفى من أحكام المادة الأولى من القرار مستوردات القطاع العام ومن في حكمها، كذلك مستوردات عقود القطاع الخاص المبرمة لصالح جهات القطاع العام، بالإضافة إلى النماذح والهدايا، والهدايا والتبرعات التي تقترن بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى