اخبار البلد

بعد سنوات من عمله.. إجراء حكومي بحق سجل العاملين في الدولة..!!

بعد سنوات على عمله، وليس معروفاً فيما إذا كان القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي حديثاً قد أضاف شيئاً جديداً على ما كان يقوم به سجل العاملين في الدولة، وبناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) تاريخ 6/12/2004 ولا سيما المادة /145/ منه، فقد حدد القرار الذي حصل موقع «سينسيريا» مهام السجل والأعمال التي يقوم بها كالتالي وكما جاء في نص القرار حرفياً:

المادة 1-  يكون مقر السجل العام للعاملين في الدولة المحدث بموجب المادة /145/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام /2004/ في مدينة دمشق .

المادة 2 – يجوز إحداث فروع للسجل العام للعاملين في الدولة في المحافظات بقرارات من رئيس مجلس الوزراء تحدد مهام واختصاصات هذه الفروع .

المادة 3 – يشمل السجل العام جميع العاملين في الدولة بمن فيهم الفئات المستثناة من أحكام القانون الأساسي  للعاملين في الدولة والمعددة في البنود (1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8) من الفقرة (أ) من المادة /159/ من القانون المذكور.

المادة 4 – تحدد أهداف واختصاصات السجل العام للعاملين في الدولة كما يلي :

          أ-  ضبط أوضاع العاملين الوظيفية في الجهات العامة .

          ب- تلقي المعلومات والبيانات عن أوضاع العاملين في الجهات العامة وجميع التبدلات الطارئة عليها.

          ج – تدوين هذه المعلومات والبيانات في بطاقات مؤتمتة معدة لهذه الغاية وتحليل الأرقام فيها ، وإعداد التقارير والبيانات الإحصائية اللازمة حولها لتزويد الجهات العامة ذات العلاقة بها .

          د-  الاستفادة من المعلومات المتوافرة لديه في إعداد الدراسات والإحصائيات اللازمة لرسم المخطط المختلفة من قبل الجهات المعنية.

المادة 5-  يقوم السجل العام بالأعمال التالية :

          أ) – فتح إضبارة لكل عامل في الجهات العامة يحفظ فيها :

                   1-  صورة مصدقة عن صك تعيينه (مدوناً فيه اسم أبيه ووالدته وتاريخ ومكانه ولادته) مؤشراً وفق الأصول مع إرفاق صورة مصدقة أصولاً عن مباشرته العمل بموجب قرار التعيين الأول.

                   2- صورة مصدقة عن بطاقته الشخصية.

                    3- صورة مصدقة عن قرارات نقله بين الجهات العامة مؤشرة وفق الأصول مع صورة مصدقة عن كتاب مباشرته بعد صدور صك النقل .

                    4- صورة مصدقة عن قرارات تعديل فئته مؤشرة وفق الأصول – قرارات منح العلاوة (دبلوم – ماجستير – دكتوراه) مصدقة ومؤشرة.

                    5-  صورة مصدقة عن قرار تصحيح أي جزء من بيانات الهوية الشخصية (مؤشرة من الجهاز المركزي للرقابة المالية) وفي حال عدم وجود قرار مؤشر إرسال صورة مصدقة عن قرار حكم المحكمة من جهة إصداره.

                    6- صورة مصدقة عن قرار نهاية خدمته بكافة أنواعها (وفي حال وجود ملاحقة قضائية إرسال الإعفاء من الملاحقة القضائية بموجب كتاب رسمي موجه إلى مديرية السجل العام مدون فيه رقم العفو وتاريخه أو حكم محكمة مصادق عليه من جهة إصداره).

                    7- صورة مصدقة عن سلامة الأجر الصادرة من الجهاز المركزي للرقابة المالية للعاملين المنتهية خدماتهم الوظيفية بالسن القانوني أو الاستقالة أو بأي نوع من أنواع قرارات نهاية الخدمة.

                    ب) – تدوين خلاصة قرارات ترفيع العاملين على بطاقاتهم الذاتية المحفوظة لدى السجل العام للعاملين في الدولة بعد مطابقتها مع البطاقات الذاتية المصدقة وفق الأصول من جهاتهم العامة دون إرسال صور عن تلك القرارات إلى السجل العام للعاملين في الدولة أو حفظها لديه.

                    ت)- تدوين خلاصة قرارات إجازات العاملين الخاصة بلا أجر التي تجاوزت الثلاثة أشهر فقط وقرارات إنهاء تلك الإجازات أو قطعها على بطاقاتهم الذاتية المحفوظة لدى السجل العام للعاملين في الدولة بعد مطابقتها مع البطاقات الذاتية المصدقة وفق الأصول من جهاتهم العامة دون إرسال صور عن تلك القرارات إلى السجل العام للعاملين في الدولة أو حفظها لديه.

                    ث)- تبويب وتصنيف وترقيم الأضابير والبطاقات الاسمية بأسلوب واحد وإعطاء العامل رقماً ذاتياً يفيد قيده لدى مديرية السجل العام للعاملين في الدولة.

                    ج)-  منح وثيقة غير عامل في الدولة.

                    ح)-  مطابقة وتصديق البطاقات الذاتية المصورة الواردة من الجهات العامة وحفظ نسخة عنها.

المادة 6- يكون السجل العام للعاملين في الدولة المرجع المختص – حصراً – لإعطاء البيانات الذاتية عن أوضاع العاملين العامة مع مراعاة أحكام المادة /3/ من هذا القرار .

المادة 7-  يجري القيد في الأضابير والبطاقات والسجلات يدوياً أو آلياً وفق الإمكانات المتاحة لدى السجل العام للعاملين في الدولة وفق حال التسجيل الآلي يتفق على أسلوب الترقيم والترميز مع السجلات
الخاصة للعاملين في الجهات العامة ليكون العمل موحداً .

المادة 8- يعامل العاملون في الدولة الذين تم منحهم أرقاماً ذاتية معاملة المعينين الجدد وفق أحكام هذا القرار (ولا سيما المادة /5/ منه).

المادة 9-  تلغى كافة الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما قرارنا رقم /4597/ تاريخ 30/3/2011 .

اظهر المزيد