«المركزي» يحذر من إدخال الليرة التركية وتداولها.. ميالة لـ «التجار»: وثائق التعرف على العميل للمبالغ فوق مليون ليرة
سينسيريا – خاص:
حئر مصرف سورية المركزي من إدخال الليرة التركية إلى بعض المناطق والتداول بها تحت طائلة اتخاذ أقصى العقوبات المشددة التي أقرتها القوانين النافذة.
ووفق معلومات خاصة حصلت عليها «سينسيريا» أكد المركزي بأن إدخال الليرة التركية وتداولها غير المشروع داخل الأراضي السورية يعاقب عليه القانون بتهمة الإدخال غير المشروع، حيث يعرض كل من يقوم بذلك لتهمة نقل الأموال بصورة غير مشروعة وفق القانون رقم 18 لعام 2013 وعقوبة الاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات حتى خمس عشرة سنة وغرامة مالية، إضافة إلى تهمة التعامل بغير الليرة السورية والذي عاقب عليه المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 بعقوبة الأشغال الشاقة حتى عشر سنوات والغرامة المالية، مع التأكيد على أن مصرف سورية المركزي لن يتهاون بضبط هذه المخالفات.
وفي سياق آخر علم موقع «سينسيريا» بأنه عقد اليوم في مصرف سورية المركزي برئاسة الحاكم الدكتور أديب ميالة اجتماع مع ممثلي غرف التجارة السورية بهدف تقديم توضيحات حول القرار الصادر عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 15 تاريخ 20/5/2015 والنافذ بتاريخ 20/8/2015 والمتضمن نظام مراقبة العمليات المصرفية والمالية في المؤسسات المصرفية والمالية العاملة في الجمهورية العربية السورية والمناطق الحرة السورية بغرض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما يخصّ الوثائق المطلوبة في عمليات السحب والإيداع التي يقوم بها الأشخاص لدى هذه المؤسسات كالوثائق التي تثبت محل إقامة العميل من سند إقامة أو إحدى فواتير المرافق العامة.
وبين الحاكم بأنّ القرار كان واضحاً لجهة تحديد توقيت طلب هذه الوثائق، حيث نصّت المادة 29 من القرار صراحةً على أنّ إجراءات العناية الواجبة لا تعني أنّ على المؤسسة المصرفية أو المالية تكرار تحديد هوية العميل في كل مرة يقوم بها بإجراء عملية، وهذا يعني بأن المؤسسة ستقوم بطلب هذه الوثائق لمرة واحدة فقط عند بدء العلاقة مع العميل في حال كانت هذه العلاقة تصنّف من العلاقات الدائمة، أما في حالة العملاء العابرين فيطلب منهم تقديم هذه الوثائق عند إجراء عملية عابرة للمرة الأولى عند المؤسسة المصرفية أو المالية، وبالتالي عند تكرار التعامل مع المؤسسة نفسها ستصبح المؤسسة المصرفية أو المالية قادرةً على التعرف على العميل دون الحاجة إلى طلب وثائق مرة أخرى، مع الإشارة إلى أن هذه الوثائق تطلب فقط بالنسبة للعمليات التي تساوي أو تزيد عن مليون ليرة سورية.
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة بعض التفاصيل والإجراءات الخاصة بكيفية تطبيق آلية تنفيذ هذا القرار وتبسيطها بالشكل الذي يضمن عدم إعاقة أداء العمل التجاري، ولا سيّما جهة قيام موكلي هؤلاء التجار بالإيداع في حساباتهم المصرفية حيث يتم الاكتفاء بتصريح من التاجر وفق النموذج المعتمد من المصرف متضمناً أسماء المفوضين بالإيداع في حساباته والبيانات الخاصة بهم.
كما أكّد ميالة بأنّ القرار المذكور قد صدر بهدف تطبيق المعايير الدولية فيما يخصّ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولضمان التزام المؤسسات المصرفية والمالية بهذه المعايير بما يضمن عدم خروجها عن المنظومة الدولية، والحفاظ على سلامة النظام المالي وعدم تورط هذه المؤسسات بعمليات قد تنطوي على جرم غسل أموال أو تمويل إرهاب.